الميرزا جواد التبريزي
109
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا ، فعليه الزكاة مرّة أخرى [ 1 ] . نعم ، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه ، لا ضمان عليه ، ولا على المالك الدافع إليه . ( مسألة 14 ) : لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلا بحرمتها عليه أو متعمّدا ، استرجعها مع البقاء ، أو عوضها مع التلف وعلم القابض ، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى . ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا في المسألة السابقة ، وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته عليه ، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 214 ، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .